يديها سبحة ، وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت .
[ 4716 ] 2 - وعن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن الحسن بن
الحسين اللؤلؤي ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحارث بن المغيرة النصري ،
وعمر بن حنظلة ومنصور ( 1 ) بن حازم ، مثله ، وفيه : إليك ، فإن أنت خففت
سبحتك فحين تفرغ من سبحتك ، وإن طولت فحين تفرغ من سبحتك ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، نحوه ( 3 ) .
[ 4717 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ذريح
المحاربي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متى أصلي الظهر ؟ فقال :
صل الزوال ثمانية ، ثم صل الظهر ، ثم صل سبحتك ، طالت أو قصرت ،
ثم صل العصر .
[ 4718 ] 4 - وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن ،
عن عبد الله بن عبد الرحمان ، عن مسمع بن عبد الملك
قال : إذا صليت الظهر فقد دخل وقت العصر إلا أن بين يديها سبحة ،
فذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت .
[ 4719 ] 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة الخطاب ، عن علي بن
سيف بن عميرة ، عن أبيه ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها
سبحة ، وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت .
هامش
2 - الكافي 3 : 276 / ذيل حديث 4 .
( 1 ) في الأصل عن نسخة : ومنصور .
( 2 ) في هامش المخطوط ما نصه : هذه الرواية في بعض نسخ الكافي ، وفي جميع نسخ التهذيب ،
وحديث سعد الذي قبل الباب أيضا في بعض نسخ الكافي . منه قده .
( 3 ) التهذيب 2 : 22 / 63 ، والاستبصار 1 : 250 / 898 .
3 - الكافي 3 : 276 / 3 .
4 - الكافي 3 : 277 / 8 .
5 - الكافي 3 : 276 / 2 ، والتهذيب 2 : 21 / 57 .