( 3122 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ،
عن أخيه ، الحسين ( عن أبيه علي بن يقطين ) ( 1 ) قال : سألت أبا الحسن
( عليه السلام ) لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال :
يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام .
( 3123 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ،
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : يورث
الصبي ويصلى عليه إذا سقط من بطن أمه فاستهل صارخا ، وإذا لم يستهل
صارخا لم يورث ولم يصل عليه .
( 3124 ) 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن رجل ، عن أبي الحسن الماضي
( عليه السلام ) قال : قلت له : لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين
والشهور ؟ قال : يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام .
( 3125 ) 5 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن
المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه ؟ قال : لا ، إنما الصلاة على الرجل
والمرأة إذا جرى عليهما القلم .
قال العلامة في ( المختلف ) ( 1 ) وغيره ( 2 ) : إن هذا محمول على بلوغ ست
سنين ، لأنه حينئذ يجري عليهما القلم بالتمرين ، لما مر ( 3 ) .
هامش
2 - التهذيب 3 : 331 / 1037 والاستبصار 1 : 481 / 1860 .
( 1 ) في المصدر : بن علي بن يقطين .
3 - التهذيب 3 : 331 / 1035 .
4 - التهذيب 3 : 331 / 1036 ، والاستبصار 1 : 480 / 1859 .
5 - التهذيب 3 : 199 / 460 ، والاستبصار 1 : 480 / 1858 .
( 1 المختلف : 119 .
( 2 ) الذكرى : 54 .
( 3 ) مر في الأحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 13 من هذه الأبواب .