أبي طالب ( عليه السلام ) : يرفع يده في أول التكبير على الجنازة ثم لا يعود
حتى ينصرف .
أقول : حملهما الشيخ على التقية لموافقتهما لمذاهب العامة ، وجوز فيهما الحمل
على الجواز ورفع الوجوب .
11 - باب استحباب وقوف الامام في موقفه حتى ترفع الجنازة .
( 3114 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي
جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه
السلام ) كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي
الرجال .
( 3115 ) 2 - وقد سبق في حديث يونس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في
الصلاة على الجنائز - ، قال : ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه .
12 - باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل .
( 3116 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن
يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن
الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن
علي ( عليه السلام ) - في الصلاة على الطفل - أنه كان يقول : اللهم اجعله
لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا .
هامش
الباب 11
فيه حديثان
1 - التهذيب 3 : 195 / 448 .
2 - تقدم حديث يونس في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة .
الباب 12
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 3 : 195 / 449 .