وكان ابن ثلاث سنين ، كان علي ( عليه السلام ) يأمر به فيدفن ولا يصلى
عليه ، ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله ، قال : قلت : فمتى تجب
عليه الصلاة ؟ فقال : إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين ، الحديث .
( 3120 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين ؟
فقال : إذا عقل الصلاة صلي عليه .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ( 1 ) .
أقول : هذا محمول على الست سنين لما تقدم من التصريح به ( 2 ) ، ويأتي
ما ظاهره المنافاة ( 3 ) ونبين وجهه ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) .
14 - باب استحباب الصلاة على الطفل الذي مات ولم يبلغ ست
سنين إذا كان ولد حيا .
( 3121 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلى على المنفوس ، وهو
المولود الذي لم يستهل ولم يصح ، ولم يورث من الدية ولا من غيرها ، وإذا
استهل فصل عليه وورثه .
هامش
4 - التهذيب 3 : 199 / 458 .
( 1 ) قرب الإسناد : 99 .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
( 3 ) يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب 14 و 15 من هذه الأبواب .
( 4 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 12 من هذه الأبواب .
الباب 14
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 3 : 199 / 459 والاستبصار 1 : 480 / 1857 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 7 من
أبواب ميراث الخنثى .