( 3126 ) 6 - وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي بن
الصلت ، عن عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن
قدامة بن زائدة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) صلى على ابنه إبراهيم فكبر عليه خمسا .
( 3127 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبد الله ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : مات إبراهيم ابن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) وله ثمانية عشر شهرا ، فأتم الله رضاعه في الجنة .
أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة ( 1 ) وأنه محمول على نفي الوجوب .
15 - باب عدم وجوب الصلاة على جنازة من لم يبلغ ستا .
( 3128 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة - في حديث - أن ابنا لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) فطيما درج مات فخرج أبو جعفر ( عليه السلام ) ، وعليه جبة خز
صفراء ، وعمامة خز صفراء ، ومطرف خز أصفر - إلى أن قال : - فصلى
عليه فكبر عليه أربعا ، ثم أمر به فدفن ، ثم أخذ بيدي فتنحى بي ، ثم قال :
إنه لم يكن يصلى على الأطفال ، إنما كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يأمر بهم
فيدفنون من وراء ولا يصلي عليهم ، وإنما صليت عليه من أجل أهل المدينة ،
كراهية أن يقولوا : لا يصلون على أطفالهم .
هامش
6 - التهذيب 3 : 316 / 979 .
7 - الفقيه 3 : 317 / 1541 .
( 1 ) يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب 15 من هذه الأبواب .
الباب 15
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 3 : 206 / 3 .