والاثبات مجازا عقليا ، وقوله : إلا على من صلى ، محمول على بلوغ ست
سنين ، لأنه وقت التمرين .
ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) ، بل على أنهم ( عليهم السلام ) كانوا يأمرون
أولادهم بالصلاة وهم أبناء خمس سنين ( 5 ) .
( 31130 ) 3 - وعن علي ، عن علي بن شيرة ، عن محمد بن سليمان ، عن
حسين الحرسوسي ( 1 ) عن هشام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن
الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا : إنه لا يصلى على الطفل لأنه لم يصل ،
فيقولون : لا يصلى إلا على من صلى ؟ فنقول : نعم ، فيقولون : أرأيتم لو أن
رجلا نصرانيا أو يهوديا أسلم ثم مات من ساعته فما الجواب فيه ؟ فقال : قولوا
لهم : أرأيتم ( 2 ) لو أن هذا الذي أسلم الساعة ثم افترى على إنسان ما كان
يجب عليه في فريته ؟ فإنهم سيقولون : يجب عليه الحد ، فإذا قالوا هذا ، قيل
لهم : فلو أن هذا الصبي الذي لم يصل افترى على إنسان هل كان يجب عليه
الحد ؟ فإنهم سيقولون : لا ، فيقال لهم : صدقتم ، إنما يجب أن يصلى على
من وجبت ( 3 ) عليه الصلاة والحدود ، ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة
ولا الحدود .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلا أنه قال : عن حسين
المرجوس ( 4 ) .
هامش
( 4 ) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .
( 5 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .
3 - الكافي 3 : 209 / 8 .
( 1 ) في المصدر : الحرشوش .
( 2 ) في المصدر : أرأيت .
( 3 ) في المصدر : وجب .
( 4 ) التهذيب 3 : 332 / 1039 .