62 - باب نجاسة القطعة التي تقطع من الانسان والحيوانات .
( 4295 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) أنه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء : إنها ميتة .
( 4296 ) 2 - وقد تقدم في حديث أيوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الأطعمة ( 1 ) والصيد وغير ذلك ( 2 ) .
63 - باب حكم ما ينتف من البدن من جرح ونحوه .
( 4297 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل
يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح
ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل
الدم فلا يفعله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن
علي بن جعفر ( 1 ) .
هامش
الباب 62
فيه حديثان
1 - الكافي 6 : 255 / 2 ، أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الذبائح .
2 - تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب غسل المس .
( 1 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 32 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 2 ) يأتي في الباب 30 من أبواب الذبائح .
الباب 63
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 1 : 164 / 775 ، أورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 2 من أبواب القواطع .
( 1 ) التهذيب 2 : 378 / 1576 ، والاستبصار 1 : 404 / 1542 .