60 - باب طهارة ماء الاستنجاء
.
( 4288 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن النعمان أنه قال
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخرج من الخلاء فأستنجي الماء فيقع ثوبي في
ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ فقال : لا بأس به ، ليس عليك شئ .
( 4289 ) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،
عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح
على الثياب ما حاله ؟ قال . إذا كان جافا فلا بأس .
أقول : الظاهر أن المراد إذا كان وجه الأرض خاليا من نجاسة ، وقد
تقدم ما يدل على ذلك في المضاف والمستعمل ( 1 ) .
61 - باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ وعدم جواز الصلاة فيه
وتحريم الانتفاع بها ، وكراهة الصلاة فيما يشترى
ممن يستحل الميتة بالدباغ .
( 4290 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن
عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن جلد الميتة يلبس في
الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا ، وإن دبغ سبعين مرة .
هامش
الباب 60
فيه حديثان
1 - الفقيه 1 : 41 / 162 ، وأورده في الحديث 1 الباب 13 من أبواب الماء المضاف .
2 - قرب الإسناد : 118 .
( 1 ) تقدم في الباب 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل .
الباب 61
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 203 / 794 وأورده بطريق آخر في الحديث 1 الباب 1 من لباس المصلي .