عن ذلك ، فقال : إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ، ويزعمون أن
دباغه ذكاته .
( 4293 ) 4 - وبالاسناد عن الحسن بن علي ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني
أدخل سوق المسلمين - أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام - فأشتري منهم
الفراء للتجارة ، فأقول لصاحبها : أليس هي ذكية ؟ فيقول : بلى ، فهل يصلح
لي أن أبيعها على أنها ذكية ؟ فقال : لا ، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول : قد
شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية ، قلت : وما أفسد ذلك ؟ قال :
استحلال أهل العراق للميتة ، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثم لم يرضوا
أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله ( 1 ) .
( 4294 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبي
مريم قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : السخلة التي مر بها رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) وهي ميتة ، فقال : ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها ؟
فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لم تكن ميتة ، يا أبا مريم ، ولكنها كانت
مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما
كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
4 - الكافي 3 : 398 / 5 .
( 1 ) التهذيب 2 : 204 / 798 .
5 - الفقيه 3 : 216 / 1004 ، أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 34 من الأطعمة المحرمة .
( 1 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 79 من هذه الأبواب وفي الباب 1 من لباس المصلي وفي
الحديث 6 من الباب 38 وفي الباب 61 من أبواب لباس المصلي ، وفي الباب 38 من أبواب ما
يكتسب به .