64 - باب حكم اشتباه النجس بالطاهر من الثوب والاناء .
( 4298 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى أنه كتب
إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما
بول ، ولم يدر أيهما هو ، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء ، كيف
يصنع ؟ قال : يصلي فيهما جميعا .
قال الصدوق : يعني على الانفراد .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان
مثله ( 1 ) .
( 4299 ) 2 - وقد سبق في أبواب الماء حديث عمار عن أبي عبد الله قال : سئل
عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو ، وليس
يقدر على ماء غيرهما ؟ قال : يهريقهما جميعا ويتيمم .
وحديث سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ( 1 ) .
65 - باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة خاصة دون
الصفر وغيره .
( 4300 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن
هامش
الباب 63
فيه حديثان
1 - الفقيه 1 : 161 / 757 .
( 1 ) التهذيب 2 : 225 / 887 .
2 - تقدم في الحديث 14 الباب 8 من الماء المطلق .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من الماء المطلق .
الباب 65
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 6 : 267 / 2 .