( 4303 ) 4 - وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ،
عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : آنية الذهب والفضة متاع الذين لا
يوقنون .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن
موسى بن بكر ( 1 ) ، والذي قبله عن ابن محبوب ، والذي قبلهما عن الحسن بن
علي الوشاء مثله .
( 4304 ) 5 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي الشرب في
آنية الذهب والفضة .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله ( 1 ) .
( 4305 ) 6 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن يونس بن
يعقوب ، عن أخيه يوسف قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الحجر
فاستسقى ماءا فأتي بقدح من صفر ، فقال رجل : إن عباد بن كثير يكره الشرب
في الصفر ، فقال : لا بأس ، وقال ( عليه السلام ) للرجل : ألا سألته أذهب
هو أم فضة ؟ !
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن
فضال ، عن يونس بن يعقوب ( 1 ) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ( 2 ) .
هامش
4 - الكافي 6 : 268 / 7 وأورده في الحديث 4 من الباب 61 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 1 ) المحاسن : 582 / 62 .
5 - الكافي 6 : 385 / 3 .
( 1 ) الفقيه 3 : 222 / 1030 .
6 - الكافي 6 : 385 / 4 .
( 1 ) التهذيب 9 : 92 / 393 .
( 2 ) المحاسن : 583 / 68 .