ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) مثله ( 1 ) .
( 4291 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ( 1 ) ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن علي بن أبي المغيرة ( 2 ) قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشئ ؟ قال : لا
قلت : بلغنا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مر بشاة ميتة ، فقال : ما كان
على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ؟ ! قال : تلك شاة
لسودة بنت زمعة زوج ( 3 ) النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وكانت شاة مهزولة لا
ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما
كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 4 ) .
( 4292 ) 3 - وعن علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن
الحسن بن علي ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن عيثم بن أسلم
النجاشي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أن
علي بن الحسين ( عليه السلام ) كان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو
فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه ، فكان يسأل
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 160 / 750 .
2 - الكافي 6 : 259 / 7 و 3 : 398 / 6 وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب الأطعمة
المحرمة .
( 1 ) في التهذيب زيادة : وغيره .
( 2 ) التهذيب علي بن المغيرة وكذا في الكافي ج 3 .
( 3 ) في نسخة : زوجة ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) التهذيب 2 : 204 / 799 .
3 - الكافي 3 : 397 / 2 والتهذيب 2 : 203 / 796 وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 61 من
أبواب لباس المصلي .