56 - باب أن الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة
ما لم يظهر خلافه .
( 4282 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ( عن أحمد بن محمد ) ( 1 ) ، عن أحمد بن
الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن
مسلم ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الحجامة أفيها وضوء ؟ قال : لا ، ولا يغسل مكانها ، لان الحجام مؤتمن إذا كان
ينظفه ولم يكن صبيا صغيرا .
57 - باب طهارة المداد وجواز الصلاة في ثوب أصابه مداد أو
زيت أو سمن .
( 4283 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
محمد بن الحسين ، عن وهيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل ؟ قال : لا بأس به .
( 4284 ) 2 - وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين مثل ذلك وزاد : ولا
بأس بالسمن والزيت إذا أصابا الثوب أن يصلي فيه .
هامش
الباب 56
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1 : 349 / 1031 أورد صدره في الحديث 6 الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء .
( 1 ) في المصدر : محمد بن علي بن محبوب .
الباب 57
فيه حديثان
1 - التهذيب 1 : 423 / 1341 .
2 - التهذيب 1 : 423 / 1342 .