أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) :
الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من
جنابة ، قال : لا بأس ، تغسل يديها .
أقول : تقدم ما يدل على نجاسة الذمي فيجب اجتناب ما باشره
برطوبة ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في الأطعمة ( 2 ) .
55 - باب طهارة بلل الفرج ، والقيح .
( 4279 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن
أبي محمود قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المرأة وليها
قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب ، أتصلي فيه ؟ قال : إذا
اغتسلت صلت فيهما .
( 4280 ) 2 - وعنه ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن
سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة ؟ قال :
يمسحه ويمسح يده بالحايط أو بالأرض ولا يقطع له الصلاة .
( 4281 ) 3 - وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مس فرج امرأته ؟ قال : ليس عليه شئ
وإن شاء غسل يده .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 53 من الأطعمة المحرمة .
الباب 55
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 368 / 1122 .
2 - التهذيب 1 : 349 / 1028 .
3 - تقدم في الحديث 6 من أبواب 9 من أبواب نواقض الوضوء .