46 - باب وجوب طرح الثوب النجس مع الامكان والصلاة
بالايماء عاريا ، قائما مع عدم الناظر ، وجالسا مع وجوده .
( 4248 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن
رجل يكون في فلاة من الأرض ( 1 ) وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس
عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال : ويتيمم ، ويصلي عريانا قاعدا يؤمي إيماءا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 2 ) .
( 4249 ) 2 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
في رجل عريان ليس معه ثوب ، قال : إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما .
( 4250 ) 3 - محمد بن الحسن ، عن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد ،
عن أبيه ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن
الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من
الأرض فأجنب ، وليس عليه إلا ثوب فأجنب فيه ، وليس يجد الماء ؟ قال : يتيمم ،
ويصلي عريانا قائما يومئ إيماءا .
ورواه الكليني والشيخ كما مر .
( 4251 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
هامش
الباب 46
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3 : 396 / 15 .
( 1 ) هامش الأصل عن التهذيب ( واجنب ) وفي موضع آخر منه بدونها .
( 2 ) التهذيب 2 : 223 / 881 .
2 - المحاسن : 372 / 135 .
3 - التهذيب 1 : 405 / 1271 والاستبصار 1 : 168 / 582 .
( 1 ) مر في الحديث 1 من نفس الباب .
4 - التهذيب 1 : 406 / 1278 وكذلك 2 : 223 / 882 ، والاستبصار 1 : 168 / 583 .