قال - إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟ قال : تنقض الصلاة وتعيد ، إذا شككت
في موضع منه ثم رأيته ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت
على الصلاة ، لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض
اليقين بالشك .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) .
( 4237 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي
- يعني ابن عبد الله - عن الحسن بن علي بن فضال ، عن داود بن سرحان ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما ، قال :
يتم .
قال الشيخ : المعنى فيه إذا كان الدم أقل من مقدار درهم .
( 4238 ) 3 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( المشيخة )
للحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم
صلاتك ، فإذا انصرفت فاغسله ، قال : وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم
تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك .
( 4239 ) 4 - وقد تقدم في حديث أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم ، قال : عليه أن يبتدئ
الصلاة .
أقول : هذا محمول على من علم بالنجاسة ثم نسيها في وقت الصلاة لما
هامش
( 1 ) علل الشرائع : 361 الباب 80 .
2 - التهذيب 1 : 423 / 1344 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الأبواب .
3 - مستطرفات السرائر : 81 / 13 .
4 - تقدم في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب .