( 4254 ) 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن
عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعار رجلا
ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلى فيه ، قال : لا يعلمه ، قال : قلت : فإن أعلمه ؟
قال : يعيد .
( 4255 ) 4 - وقد تقدم حديث العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في رجل صلى في ثوب رجل أياما ، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا
يصلى فيه ، قال : لا يعيد شيئا من صلاته .
أقول : هذا محمول على ما لو أعلمه بعد الصلاة ، والذي قبله محمول
على ما لو أعلمه قبلها لما تقدم ( 1 ) ، ويمكن حمل هذا على كون المخبر غير ثقة ،
ويحتمل الأول الحمل على الاستحباب .
48 - باب طهارة القئ .
( 4256 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ،
عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ،
عن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتقيأ في ثوبه ،
يجوز ( 1 ) أن يصلي فيه ولا يغسله ؟ قال : لا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد ( 2 ) .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن
الحسن مثله ( 3 ) .
هامش
3 - قرب الإسناد : 79 .
4 - تقدم في الحديث 6 من الباب 40 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الباب 40 من هذه الأبواب .
الباب 48
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 406 / 13 .
( 1 ) في هامش الأصل عن التهذيب ( أيجوز ) .
( 2 ) التهذيب 2 : 358 / 1484 .
( 3 ) التهذيب 1 : 423 / 1340 .