تقدم ( 1 ) ، أو على الاستحباب ، وتقدم ما يدل على ذلك في نجاسة
الخنزير ( 2 ) .
45 - باب جواز الصلاة مع النجاسة إذا تعذرت الإزالة
واستحباب الإعادة .
( 4240 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب
غيره ؟ قال : يصلي فيه ، فإذا وجد الماء غسله .
( 4241 ) 2 - قال الصدوق : وفي خبر آخر : وأعاد الصلاة .
( 4242 ) 3 - وعنه ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له
الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ؟ قال : يصلي فيه
( 4243 ) 4 - وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، أنه سأل أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله ؟
قال : يصلي فيه .
( 4244 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوبا
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 20 والباب 43 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب .
الباب 45
فيه 8 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 40 / 155 وتقدم الحديث عن التهذيب والاستبصار في الحديث 11 من الباب 27 من
هذه الأبواب .
2 - الفقيه 1 : 40 / 156 .
3 - الفقيه 1 : 160 / 753 .
4 - الفقيه 1 : 160 / 754 .
5 - التهذيب 2 : 224 / 884 ، والاستبصار 1 : 169 / 585 .