( 4257 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي أنه سأل أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل ، قال : لا بأس
به .
49 - باب أنه لا يستعمل من الجلود ، إلا ما كان طاهرا في حال
الحياة ، ذكيا .
( 4258 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
عن محمد بن عبد الله الواسطي ، عن قاسم الصيقل قال كتبت إلى الرضا ( عليه
السلام ) : إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي ،
فأصلي فيها ؟ فكتب ( عليه السلام ) إلي : اتخذ ثوبا لصلاتك . فكتبت إلى أبي
جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إني كتبت إلى أبيك ( عليه السلام ) بكذا وكذا ،
فصعب على ذلك ، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية ، فكتب
( عليه السلام ) إلى : كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله ، فإن كان ما تعمل
وحشيا ذكيا فلا بأس .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمد مثله ( 1 ) .
( 4259 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن
سماعة قال : سألته عن جلود السباع ينتفع ( 1 ) بها ؟ قال : إذا رميت وسميت
فانتفع بجلده ، وأما الميتة فلا .
هامش
2 - الفقيه 1 : 7 / 8 .
الباب 49
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 407 / 16 ، وتقدم أيضا في الحديث 4 من الباب 34 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 2 : 358 / 1483 .
2 - التهذيب 9 : 79 / 339 أورده في الحديث 4 الباب 34 من الأطعمة المحرمة .
( 1 ) كتب المصنف عن نسخة : أينتفع .