عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن محمد بن علي
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة ،
وليس عليه إلا ثوب واحد ، وأصاب ثوبه مني ؟ قال : يتيمم ويطرح ثوبه ،
ويجلس مجتمعا فيصلي ويومئ إيماءا .
أقول : جمع جماعة - منهم الشيخ - بين هذه الأحاديث وبين ما مر في الباب
السابق ، بحمل هذه على إمكان النزع ، وتلك على تعذره لبرد وناظر ونحوهما ،
وجمع بينهما جماعة بالتخيير ( 1 ) .
47 - باب أنه لا يجب إعلام الغير بالنجاسة ولا بخلل في
الطهارة ، وحكم ما لو أخبره المالك .
( 4252 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي ؟ قال :
لا يؤذنه حتى ينصرف .
( 4253 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : اغتسل أبي من الجنابة ، فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها
الماء ، فقال له : ما كان عليك لو سكت ، ثم مسح تلك اللمعة بيده .
وقد تقدم في الجنابة حديث عن أبي بصير مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) يأتي ما يدل على كيفية صلاة العاري في الباب 50 من أبواب لباس المصلي .
الباب 47
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3 : 406 / 8 ، أورده أيضا عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب .
2 - الكافي 3 : 45 / 15 ، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب الجنابة .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 41 من الجنابة .