فينسى ( 1 ) أن يغسله حتى يصلي ؟ قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في
ثوبه ، عقوبة لنسيانه ،
قلت : فكيف يصنع من لم يعلم ؟ أيعيد حين يرفعه ؟ قال : لا ، ولكن يستأنف .
( 4233 ) 6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد
قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول فيصيب فخذه ( 1 ) قدر
نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله ؟ قال : يغسله ويعيد صلاته .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حديث أبي بصير ( 3 ) ، وحديث
عبد الله بن سنان ( 4 ) ، وغيرهما ( 5 ) ، وتقدم في نواقض الوضوء ( 6 ) وفي أحكام
الخلوة أحاديث كثيرة فيمن نسي الاستنجاء حتى صلى ، وفي بعضها الامر
بالإعادة ، وفي بعضها نفي الإعادة ( 7 ) ، وقد حمل الشيخ وجماعة ما تضمن
الإعادة على من ذكر في الوقت ، وما تضمن نفي الإعادة على من ذكر بعد
خروجه ، للتفصيل السابق ( 8 ) ، وتحمل الإعادة بعد خروج الوقت على
الاستحباب جمعا .
هامش
( 1 ) في نسخة : فنسي . ( هامش المخطوط ) .
6 - الكافي 3 : 18 / 10 ، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب .
( 1 ) في التهذيب : بعض فخذه . ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 1 : 268 / 789 ، والاستبصار 1 : 181 / 632 .
( 3 ) تقدم في الحديث 7 و 9 من الباب 41 من هذه الأبواب .
( 4 ) تقدم في الحديث 3 الباب 40 من هذه الأبواب .
( 5 ) غيرهما مر في الباب 40 و 41 من هذه الأبواب .
( 6 ) تقدم في الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء .
( 7 ) تقدم في الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة ، وفي الحديث 1 و 4 من الباب 20 من هذه
الأبواب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 الباب 4 من أبواب الماء المطلق ، ويأتي ما يدل
على ذلك في الحديث 3 من الباب 43 من هذه الأبواب .
( 8 ) التفصيل السابق : لعله أراد به الحديث 1 من هذا الباب .