43 - باب وجوب الإعادة في الوقت وبعده على من صلى مع
نجاسة ثوبه أو بدنه عامدا عالما .
( 4234 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : إن كان علم أنه أصاب
ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى ،
الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله ( 1 ) .
( 4235 ) 2 - وقد تقدم حديث زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن
أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله ، وإن صليت فيه فأعد صلاتك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
44 - باب حكم من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة .
( 4236 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن
حريز ، عن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو شئ من مني - إلى أن
هامش
الباب 43
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 406 / 9 تقدم بتمامه في الحديث 3 من الباب 40 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 2 : 359 / 1488 والاستبصار 1 : 182 / 636 .
2 - تقدم في الحديث 2 من الباب 38 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الأبواب 20 و 21 و 28 و 38 وفي الحديث 9 و 10 من الباب 40 والباب 41
والحديث 2 من الباب 42 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 47 من هذه الأبواب .
الباب 44
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 421 / 1335 ، والاستبصار 1 : 183 / 641 .