إلى أن أصيب له الماء ، فأصبت وحضرت الصلاة ، ونسيت أن بثوبي شيئا
وصليت ، ثم إني ذكرت بعد ذلك ؟ قال : تعيد الصلاة وتغسله .
قلت : فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر
عليه ، فلما صليت وجدته ؟ قال : تغسله وتعيد ، الحديث .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) .
( 4230 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ، ثم يذكر أنه
لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة ؟ قال : لا يعيد ، قد مضت الصلاة وكتبت له .
وبإسناده عن سعد ، عن أحمد ، مثله ( 1 ) .
( 4231 ) 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن
مسكان قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) مع إبراهيم بن
ميمون ، قلت : تسأله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي
ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها ؟ قال : يغسلها ويعيد صلاته .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، مثله ( 1 ) .
( 4232 ) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرى بثوبه الدم
هامش
( 1 ) علل الشرائع : 361 - الباب 80 .
3 - التهذيب 1 : 423 / 1345 ، والاستبصار 1 : 183 / 642 .
( 1 ) التهذيب 2 : 360 / 1492 .
4 - التهذيب 2 : 359 / 1486 ، والاستبصار 1 : 181 / 633 وأورده أيضا في الحديث 3 من
الباب 19 من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 3 : 406 / 10 .
5 - التهذيب 1 : 254 / 738 ، والاستبصار 1 : 182 / 638 .