( 4225 ) 2 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ذكر المني فشدده فجعله أشد من البول ، ثم
قال : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة ( 1 ) فعليك إعادة الصلاة ( 2 )
وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة
عليك ، وكذلك البول .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، مثله ( 3 ) .
( 4226 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن
عبد الله ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سيف ، عن ميمون ( 1 ) الصيقل ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل ،
فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ؟ فقال : الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وله
حد ، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام لم
ينظر فعليه الإعادة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
ورواه أيضا بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ( 3 ) .
ورواه أيضا مثله ، إلى قوله : فلا إعادة عليه .
( 4227 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : وقد روي في المني : أنه إن كان
هامش
2 - التهذيب 1 : 252 / 730 وكذلك 2 : 223 / 880 .
( 1 ) في الهامش بعد ما تدخل في الصلاة ليس في الفقيه .
( 2 ) في الفقيه : فعليك الإعادة .
( 3 ) الفقيه 1 : 161 / 758 .
3 - الكافي 3 : 406 / 7 .
( 1 ) في نسخة ( منه قده ) والمصدر : منصور .
( 2 ) التهذيب 2 : 202 / 791 ، والاستبصار 1 : 182 / 640 .
( 3 ) التهذيب 1 : 424 / 1346 .
4 - الفقيه 1 : 42 / 167 .