( 4223 ) 10 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من
الغد ، كيف يصنع ؟ فقال : إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على
قدر ما كان يصلي ولا ينقص منه شئ ، وإن كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك
الصلاة ثم ليغسله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
41 - باب عدم وجوب الإعادة على من نظر في الثوب قبل
الصلاة ، فلم يجد فيه نجاسة ولم يعلم بها من قبل
ثم وجدها بعد الصلاة .
( 4224 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن
حريز ، عن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف - إلى أن قال - قلت :
فإن ( 1 ) لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت
وجدته ؟ قال : تغسله وتعيد ، قلت : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك
فنظرت فلم أر فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه ؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ،
قلت : لم ذاك ؟ قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت ، فليس
ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ، الحديث .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ( 2 ) .
هامش
10 - قرب الإسناد : 95 .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 و 6 من الباب 20 وفي الباب 21 من هذه الأبواب ويأتي في الباب 41 ما
يدل عليه ويأتي في الحديث 3 من الباب 47 من هذه الأبواب ما ينافي ذلك .
الباب 41
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 421 / 1335 ، والاستبصار 1 : 183 / 641 .
( 1 ) في هامش الأصل عن التهذيب : فاني .
( 2 ) علل الشرائع : 361 .