والذي قبله بهذا السند عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
ورواه أيضا بهذا السند عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، مثله .
( 4220 ) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أصاب ثوب الرجل الدم ، فصلى فيه
وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه
الإعادة .
( 4221 ) 8 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن
أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجنابة
تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك ؟ قال : يعيد
إذا لم يكن علم .
أقول : يأتي وجهه ( 1 ) .
( 4222 ) 9 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ،
عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة ؟ فقال : علم به أو لم يعلم ،
فعليه إعادة الصلاة إذا علم .
أقول : حملهما الشيخ على من لم يعلم وقت الصلاة وقد كان علم قبلها ،
وهو حسن لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) ، ويمكن الحمل على الاستحباب ، ويمكن حمل
الأول على الانكار .
هامش
7 - التهذيب 1 : 254 / 737 ، والاستبصار 1 : 182 / 637 .
8 - التهذيب 2 : 360 / 1491 ، والاستبصار 1 : 181 / 635 .
( 1 ) يأتي وجهه في الحديث الآتي .
9 - التهذيب 2 : 202 / 792 والاستبصار 1 : 182 / 639 .
( 1 ) مر في الحديث 7 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديث 10 من هذا الباب .