37 - باب أن كل شئ طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه ،
وأن من شك في أن ما أصابه بول أو ماء مثلا ، أو شك في تقدم
ورود النجاسة على الاستعمال وتأخرها عنه بنى على
الطهارة فيهما
( 4192 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن
حريز ، عن زرارة قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من
مني - إلى أن قال - فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا
ثم صليت فرأيت فيه ، قال : تغسله ، ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذاك ؟
قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض
اليقين بالشك أبدا .
قلت : فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه ؟ قال :
لا ، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك ، الحديث .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
( 4193 ) 2 - وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت
أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا
يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف ؟ قال : يغسل ما
استبان أنه قد أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه ويتنشف قبل أن
يتوضأ .
أقول : المراد بالتنشف الاستبراء وبالوضوء الاستنجاء .
هامش
الباب 37
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 421 / 1335 ، والاستبصار 1 : 183 / 641 .
( 1 ) علل الشرائع : 361 - الباب 80 / 1 .
2 - التهذيب 1 : 421 / 1334 .