عن جده علي بن جعفر ( عليه السلام ) أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) عن العقرب والخنفساء وأشباههما يموت في الجرة أو الدن يتوضأ منه
للصلاة ؟ قال : لا بأس .
36 - باب استحباب ترك الخبز وشبهه إذا شمه
الفار أو الكلب .
( 4189 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه ، أيؤكل ؟ قال : يطرح
ما شماه ، ويؤكل ما بقي .
( 4190 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الكلب
والفارة أكلا من الخبز وشبهه ؟ قال : يطرح منه ويؤكل الباقي .
( 4191 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن
الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام )
- في حديث المناهي - قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أكل سؤر
الفأر .
هامش
الباب 36
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 229 / 663 .
2 - التهذيب 1 : 284 / 832 .
3 - الفقيه 4 : 3 / 1 .