من رأى في عهد أبي الحسن ( عليه السلام ) فأراد أن يسأله من الثوب الذي
يعرق فيه الجنب أيصلي فيه ؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره ، إذ حركه أبو
الحسن ( عليه السلام ) بمقرعة وقال : مبتدئا : إن كان من حلال فصل فيه ، وإن
كان من حرام فلا تصل فيه .
( 4135 ) 13 - وقد تقدم في حديث علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) قال : لا تغتسل من غسالة ماء الحمام ، فإنه يغتسل فيه
من الزنا ، ويغتسل فيه ولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم .
( 4136 ) 14 - وفي حديث آخر عن الرضا ( عليه السلام ) : يغتسل فيه الجنب
من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما .
أقول : حمل أكثر الأصحاب الأحاديث الأخيرة على الكراهة ، وبعضهم
حملها على النجاسة ، وهو الأحوط ، وإن كانت غير صريحة ، وقد تقدم ما يدل
على الطهارة في الماء ( 1 ) والأسئار ( 2 ) والجنابة ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
( 14137 ) 15 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ،
عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان
يغتسل من الجنابة ثم يستدفي ( 1 ) بامرأته وإنها لجنب .
هامش
13 - تقدم في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف .
14 - تقدم في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف .
( 1 ) تقدم في الأحاديث 3 و 9 و 10 و 11 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، وتقدم ما يدل
على نجاسة عرق الجنب من الحرام في الباب 11 من أبواب الماء المضاف .
( 2 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب الأسئار .
( 3 ) تقدم في الأبواب 5 و 45 و 46 من أبواب الجنابة .
( 4 ) لعله أراد ما يأتي في الباب 28 من هذه الأبواب .
15 - قرب الإسناد : 64 .
( 1 ) في المصدر : يستدني .