( 4131 ) 9 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن المنبه بن عبد الله ، عن
الحسين بن علوان الكلبي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ،
عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) قال : سألت رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما ؟ فقال : إن
الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عز وجل ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما .
( 4132 ) 10 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن
حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب يجنب
فيه الرجل ويعرق فيه ؟ فقال : أما أنا فلا أحب أن أنام فيه ، وإن كان الشتاء
فلا بأس ، ما لم يعرق فيه .
قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة ، وهو صريح فيه .
( 4133 ) 11 - وعن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ، قال : يصلي فيه ، وإذا
وجد الماء غسله .
أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على كون الجنابة من حرام فيغسله
احتياطا ، أو على حصول نجاسة المني ونحوه .
( 4134 ) 12 - محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى محمد بن همام
باسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرثوثي ( 1 ) أنه كان يقول بالوقف ، فدخل سر
هامش
9 - التهذيب 1 : 269 / 792 ، والاستبصار 1 : 185 / 648 .
10 - التهذيب 1 : 421 / 1331 ، والاستبصار 1 : 188 / 656 .
11 - التهذيب 1 : 271 / 799 ، والاستبصار 1 : 187 / 655 ، وأخرجه عن الفقيه أيضا في
الحديث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب .
12 - الذكرى : 14 .
( 1 ) في المصدر : إدريس بن زياد الكفرتوثي .