ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجنب
الثوب الرجل ، ولا يجنب الرجل الثوب .
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ،
وكذا الحديث الأول .
( 4218 ) 6 - وبالاسناد عن ابن بكير ، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي ؟
قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن زيد الشحام مثله ( 1 ) .
أقول : تقدم وجهه ( 2 ) .
( 4129 ) 7 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ،
عن حريز ، عن زرارة قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوبه ، أيتجفف فيه من
غسله ؟ فقال : نعم ، لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة ، فإن كانت جافة
فلا بأس .
قال الشيخ : هذا محمول على أنه لم يتنشف بالموضع الذي فيه المني .
( 4130 ) 8 - وعنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل
القميص ؟ فقال : لا بأس ، وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 268 / 788 ، والاستبصار 1 : 185 / 646 .
6 - الكافي 3 : 53 / 5 ، أورده أيضا في الحديث 7 من الباب 16 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3
من الباب 46 من أبواب الجنابة .
( 1 ) الفقيه 1 : 40 / 153 .
( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
7 - التهذيب 1 : 421 / 1332 ، والاستبصار 1 : 188 / 657 .
8 - التهذيب 1 : 269 / 791 ، والاستبصار 1 : 185 / 647 .