علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال ، عن عبد الله بن أبي يعفور - في
حديث - قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يكون في ثوبه نقط الدم
لا يعلم به ، ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلى ، ثم يذكر بعد ما صلى ، أيعيد
صلاته ؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا
فيغسله ويعيد الصلاة .
( 4072 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين بن الحسن ،
عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ،
وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته ،
وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة .
( 4073 ) 3 - وعنه ، عن الحسن بن علي - يعني ابن عبد الله - عن الحسن بن
علي بن فضال ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما ، قال : يتم .
( 4074 ) 4 - وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن
عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وأبي عبد الله ( عليه السلام ) أنهما
قالا : لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح ، وإن
كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم .
( 4075 ) 5 - وبإسناده عن معاوية بن حكيم ، عن ابن المغيرة ، عن مثنى بن
عبد السلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إني حككت
هامش
- 2 التهذيب 1 : 255 / 739 ، والاستبصار 1 : 175 / 610 .
3 - التهذيب 1 : 423 / 1344 ، وأورده أيضا في الحديث 2 من الباب 44 من هذه الأبواب .
4 - التهذيب 1 : 256 / 742 ، والاستبصار 1 : 176 / 612 .
- 5 التهذيب 1 : 255 / 741 ، والاستبصار 1 : 176 / 613 .