رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال دمك أنظف من دم غيرك ،
إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس ، وإن كان دم غيرك قليلا أو
كثيرا فاغسله .
22 - باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح
والقروح إلى أن ترقأ ، واستحباب غسل الثوب كل يوم مرة .
( 4081 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
معاوية بن حكيم ، عن المعلى أبي ( 1 ) عثمان ، عن أبي بصير قال : دخلت على
أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو يصلي ، فقال لي قائدي : إن في ثوبه دما ، فلما
انصرف قلت له : إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما ، فقال لي ( 2 ) : إن بي دماميل
ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ .
( 4082 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته
عن الرجل به والقرح والجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه ؟ قال : يصلي
ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة ، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله وكذا الذي
قبله ( 2 ) .
هامش
الباب 22
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 3 : 58 / 1 .
( 1 ) في نسخة : أين - هامش المخطوط - .
( 2 ) كلمة ( لي ) كتبها في الأصل عن الاستبصار .
2 - الكافي 3 : 58 / 2 .
( 1 ) التهذيب 1 : 258 / 748 ، والاستبصار 1 : 177 / 617 .
( 2 ) التهذيب 1 : 258 / 747 ، والاستبصار 1 : 177 / 616 .