( 4064 ) 4 - وعنه ، عن علي ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به ؟ قال : يغسله ولا
يتوضأ .
قال الشيخ : هذان الخبران محمولان على الاستحباب لما تقدم .
أقول : ويحتمل الحمل على التقية .
( 4065 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
خالد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المذي يصيب
الثوب ؟ قال : ليس به بأس .
( 4066 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ،
عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن
البزاق يصيب الثوب ؟ قال : لا بأس به .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي النواقض وغيرها ( 2 )
ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله ( 3 ) .
هامش
4 - التهذيب 1 : 253 / 732 ، والاستبصار 1 : 175 / 607 .
5 - الكافي 3 : 54 / 5 .
6 - قرب الإسناد : 42 .
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الباب 12 من أبواب النواقض .
( 3 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 39 من هذه الأبواب .