18 - باب أن من أمر الغير بغسل ثوب نجس بالمني فلم يغسله
ثم صلى فيه قبل تفقد النجاسة فعليه الإعادة .
( 4067 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو
يابس ، قال : أعد صلاتك ، أما أنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك
شئ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
19 - باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت
أو كثيرة للصلاة إلا قليل الدم .
( 4068 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيي ، عن أحمد بن محمد ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المني يصيب الثوب ؟ قال :
اغسل الثوب كله ، إذا خفي عليك مكانه ، قليلا كان أو كثيرا .
( 4069 ) 2 - وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد ، قال سئل أبو
هامش
الباب 18
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3 : 53 / 2 .
( 1 ) التهذيب 1 : 252 / 726 .
الباب 19
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3 : 54 / 3 والتهذيب 1 : 252 / 727 ، وأورده أيضا عنهما بهذا الاسناد وأسناد آخر عن
التهذيب في الحديث 8 من الباب 7 والحديث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب .
2 - الكافي 3 : 17 / 10 وأورده في الحديث 6 من الباب 42 من هذه الأبواب .