( 4078 ) 8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن الدمل يسيل
منه القيح كيف يصنع ؟ قال : إن كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل
يوم مرتين غدوة وعشية ، ولا ينقض ذلك الوضوء ، وإن أصاب ثوبك قدر دينار
من الدم فاغسله ولا تصل فيه حتى تغسله .
أقول : سعة الدينار بقدر سعة الدرهم تقريبا وأول الحديث محمول على
الاستحباب .
21 - باب الدماء التي لا يعفى من قليلها .
( 4079 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ،
عن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أو أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
لا تعاد الصلاة من دم تبصره غير دم الحيض ، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه
أو لم يره سواء ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى
نحوه ، إلا أنه قال : من دم لم تبصره ( 2 ) .
( 4080 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه
هامش
8 - مسائل علي بن جعفر : 173 / 305 .
الباب 21
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 405 / 3 .
( 1 ) ألحق جمع من الأصحاب دم الاستحاضة والنفاس ولا يظهر لذلك دليل لكنه مواق
للاحتياط . وألحقوا دم نجس العين وهو داخل في الحديث الأخير ، وكذا دم الاستحاضة
والنفاس بالنسبة إلى ثوب غير تلك المرأة . وفي دم نجس العين أيضا أنه لاقى نجاسة أخرى لا
يعفى عن قليلها كذا قيل وفيه نظر . ( منه قده ) .
( 2 ) التهذيب 1 : 257 / 745 .
2 - الكافي 3 : 59 / 7 .