جلدي فخرج منه دم ، فقال إن اجتمع قدر حمصة فاغسله ، وإلا فلا . قال
الشيخ : هذا محمول على الاستحباب .
أقول : ويحتمل الحمل على بلوغ سعة الدرهم .
( 4076 ) 6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ،
عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له : الدم يكون في الثوب علي وأنا
في الصلاة ، قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل ، وإن لم يكن
عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار
الدرهم وما كان أقل من ذلك ( 1 ) فليس بشئ ، رأيته قبل أو لم تره ، وإذا
كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة
كثيرة فأعد ما صليت فيه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم أنه قال لأبي جعفر ( عليه
السلام ) ( 3 ) وذكر الحديث وزاد : وليس ذلك بمنزلة المني والبول .
( 4077 ) 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن
ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دم
البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال : لا ، وإن كثر
فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان مثله ( 1 ) .
هامش
6 - الكافي 3 : 59 / 3 .
( 1 ) في نسخة : درهم - هامش المخطوط - .
( 2 ) التهذيب 1 : 254 / 736 ، والاستبصار 1 : 175 / 609 /
( 3 ) الفقيه 1 : 161 / 758 .
7 - الكافي 3 : 59 / 8 .
( 1 ) التهذيب 1 : 259 / 753 .