حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بول الصبي ؟
قال : تصب عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا ، والغلام
والجارية ( في ذلك ) ( 1 ) شرع سواء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله ( 2 ) .
( 3969 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان - يعنى
ابن عيسى - عن سماعة قال : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب ؟ فقال :
اغسله ، قلت : فإن لم أجد مكانه ؟ قال : اغسل الثوب كله .
قال الشيخ : قوله : اغسله ، أراد به : صب عليه الماء ، واستدل
بالحديث الأول .
أقول : ويحتمل الحمل على الاستحباب ، وعلى من أكل الطعام .
( 3970 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ،
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن ( 1 )
عليا ( عليه السلام ) قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ،
لان لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ( 2 ) ولا بوله
قبل أن يطعم ، لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين .
ورواه الصدوق مرسلا ( 3 ) .
هامش
( 1 ) ليس في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 1 : 249 / 715 ، والاستبصار 1 : 173 / 602 .
3 - التهذيب 1 : 251 / 723 و 267 / 785 ، والاستبصار 1 : 174 / 604 وأورده في الحديث 3 من
الباب 7 من هذه الأبواب .
4 - التهذيب 1 : 250 / 718 ، والاستبصار 1 : 173 / 601 .
( 1 ) في نسخة : عن علي ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الفقيه زيادة : قبل أن يطعم ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الفقيه 1 : 40 / 157 .