علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو
ماء .
وسألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله مرتين ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
( 3963 ) 5 - قال الكليني : وروي : أنه يجزئ أن يغسل بمثله من الماء إذا كان
على رأس الحشفة أو غيره .
( 3964 ) 6 - قال : وروي : أنه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك .
( 3965 ) 7 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( الجامع )
لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال :
صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء .
وسألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله مرتين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاستنجاء ( 1 ) وغيره ( 2 ) ، ويأتي ما
يدل عليه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 249 / 714 وفي : 269 / 790 .
5 - الكافي 3 : 20 / 7 ، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة .
6 - الكافي 3 : 20 / 7 .
7 - مستطرفات السرائر : 30 / 21 ، أورد صدره أيضا في الحديث 9 من الباب 26 من أبواب الخلوة .
( 1 ) تقدم في الباب 26 من أحكام الخلوة .
( 2 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 ، وفي الحديث 5 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق .
3 - يأتي في الأبواب 2 و 3 و 4 و 5 و 8 و 19 ، وفي الحديث 1 و 15 من الباب 26 وفي
الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب .