أبواب النجاسات والأواني والجلود
1 - باب نجاسة البول ، ووجوب غسله من غير الرضيع مرتين عن
الثوب والبدن .
( 3959 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن البول
يصيب الثوب ؟ قال : اغسله مرتين .
( 3960 ) 2 - وعنه ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البول يصيب الثوب ؟ قال :
اغسله مرتين .
( 3961 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي
إسحاق النحوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن البول
يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرتين .
( 3962 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
هامش
أبواب النجاسات والأواني والجلود
الباب 1
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 251 / 721 .
2 - التهذيب 1 : 251 / 722 .
3 - التهذيب 1 : 249 / 716 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 26 من أحكام الخلوة .
4 - الكافي 3 : 55 / 1 ، تقدم صدره أيضا في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب الخلوة ويأتي ذيله في
الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب .