ورواه في ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
إبراهيم بن هاشم ( 4 ) .
ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا ( 5 ) .
قال الشيخ : ما تضمن من أن بول الصبي لا يغسل منه الثوب معناه أنه
يكفي صب الماء عليه وإن لم يعصر ، على ما بينه الحلبي في روايته المتقدمة ( 6 ) .
أقول : وما تضمنه من غسل الثوب من لبن الجارية محمول على
الاستحباب ، أو على اجتماعه مع البول ، للعطف بالواو ، وعود ضمير ( منه )
إلى مجموع الامرين باعتبار جعلهما شيئا واحدا ، مع احتماله للتقية ، لموافقته
لبعض العامة وكون راويه عاميا .
4 - باب أنه لا يجب على المربية للولد غسل ثوبها من بوله إلا مرة
واحدة كل يوم إذا لم يكن لها غيره
( 3971 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
محمد بن يحيى المعاذي ، عن محمد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي
حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن امرأة ليس لها إلا
قميص ( 1 ) ولها مولود فيبول عليها ، كيف تصنع ؟ قال : تغسل القميص في
اليوم مرة .
ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) .
هامش
( 4 ) علل الشرائع : 294 / 1 الباب 225 .
( 5 ) المقنع : 5 .
( 6 ) المتقدمة في الحديث 2 من نفس الباب .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1 : 250 / 719 .
( 1 ) في الفقيه زيادة : واحد ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 1 : 41 / 161 .