سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول ، كيف يغسل ؟ قال :
يغسل الظاهر ، ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من
جانب الفراش الآخر .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 1 ) .
6 - باب أن النجاسة إذا أصابت بعض العضو ثم عرق لم
ينجس كله مع عدم جريان العرق .
( 3975 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حكم بن حكيم بن أخي
خلاد ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : أبول فلا أصيب الماء وقد
أصاب يدي شئ من البول ، فأمسحه بالحائط وبالتراب ، ثم تعرق يدي
فأمسح ( 1 ) وجهي ، أو بعض جسدي ، أو يصيب ثوبي ، فقال : لا بأس به .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن هشام بن سالم ، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) ، وذكر مثله ( 2 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله ( 3 ) .
( 3976 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن
القاسم - في حديث - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمن مسح ذكره
بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه ، يغسل ثوبه ؟ قال : لا .
هامش
مسائل علي بن جعفر : 192 / 397 .
الباب 6
فيه حديثان
1 - الفقيه 1 : 40 / 158 .
( 1 ) في نسخة : فأمس - هامش المخطوط .
( 2 ) الكافي 3 : 55 / 4 .
( 3 ) التهذيب 1 : 250 / 720 .
2 - التهذيب 1 : 421 / 1333 .