2 - باب طهارة الثوب إذا غسل من البول في المركن مرتين ، وفى
الماء الجاري يكفي مرة واحدة .
( 3966 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
السندي بن محمد ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله في المركن مرتين ، فإن
غسلته في ماء جار فمرة واحدة .
قال الجوهري : المركن : الإجانة التي تغسل فيها الثياب .
3 - باب طهارة الثوب من بول الرضيع بصب الماء
عليه مرة واحدة .
( 3967 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء - في حديث - قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الصبي يبول على الثوب ؟ قال : تصب ( 1 ) عليه الماء قليلا
ثم تعصره ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله ( 3 ) .
( 3968 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هامش
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1 : 250 / 717 .
الباب 3
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3 : 55 / 1 ، والتهذيب 1 : 249 / 714 ، وتقدم صدره في الحديث 4 من الباب 1 من
هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : يصب .
( 2 ) وفيه : يعصره .
( 3 ) الاستبصار 1 : 174 / 603 .
2 - الكافي 3 : 56 / 6 .