ورواه الشيخ أيضا والكليني كما يأتي في النكاح ( 1 ) .
28 - باب كراهة الإقامة على غير ماء ، ولو لغرض .
( 3952 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل
المراعي وصلاح الإبل ؟ قال : لا .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب ( 1 ) .
ورواه أيضا نقلا من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، عن العلاء
وأبي أيوب وابن بكير كلهم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ( 2 ) .
( 3953 ) 2 - وقد تقدم في حديث محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، في رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءا جامدا ، فقال : هو
بمنزلة الضرورة ، يتيمم ، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه .
( 3954 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي : إن أجنبت
في أرض ولم تجد إلا ماءا جامدا ولم تخلص إلى الصعيد فصل بالتمسح ، ثم لا تعد
إلى الأرض التي توبق فيها دينك .
هامش
( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب مقدمات النكاح .
الباب 28
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 405 / 1270 .
( 1 ) مستطرفات السرائر : 107 / 55 .
( 2 ) مستطرفات السرائر : 81 / 16 .
2 - تقدم في الحديث 9 من الباب 9 من هذه الأبواب .
3 - المقنع : 13 ، والمحاسن : 372 / 134 .