29 - باب استحباب نفض اليدين بعد الضرب على الأرض .
( 3955 ) 1 - قد تقدم حديث زرارة ، أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
التيمم ؟ فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ، ثم مسح بهما جبهته وكفيه .
( 3956 ) 2 - وحديث عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
أنه وصف التيمم ، فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ، ثم مسح على
جبينه وكفيه .
أقول : وتقدم غير ذلك أيضا من الأحاديث في هذا المعنى ( 1 ) .
30 - باب حكم من تيمم وصلى في ثوب نجس ، هل يعيد أم
لا ؟ وتيمم الجنب والحائض للخروج من المسجدين .
( 3957 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن
الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل
الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله ، كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلى ، فإذا
أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما تقدم ، ولما يأتي في النجاسات ، إن
شاء الله .
هامش
الباب 29
فيه حديثان
1 - تقدم في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب .
2 - تقدم في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 11 والحديث 4 من الباب 12 من هذه
الأبواب
الباب 30
فيه حديثان
1 - التهذيب 1 : 407 / 1279 و 2 : 224 / 886 ، والاستبصار 1 : 169 / 587 أورده في
الحديث 38 من الباب 45 من النجاسات .