محمد بن علي بن محبوب ، عن صفوان ، عن العيص ، مثل ذلك ( 1 ) .
( 3897 ) 17 - وبإسناده عن سعد ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن
علي بن أسباط ، عن علي بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت
له : أتيمم وأصلي ثم أجد الماء وقد بقي علي وقت ، فقال : لا تعد الصلاة ،
فإن رب الماء هو رب الصعيد ، الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ( 1 ) .
15 - باب أن من منعه الزحام من الخروج للوضوء جاز له
التيمم والصلاة ثم يستحب له الإعادة .
( 3898 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
العباس بن معروف ، عن عبد الله بن بكير ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن
أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم
الجمعة ، أو يوم عرفة ، لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ؟ قال :
يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف .
( 3899 ) 2 - وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن
أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ، عن
علي ( عليهم السلام ) أنه سئل عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو
يوم عرفة فأحدث أو ذكر أنه على غير وضوء ولا يستطيع الخروج من كثرة
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 197 / 570 .
17 - التهذيب 1 : 202 / 587 ، والاستبصار 1 : 165 / 572 ،
( 1 ) تقدم ذيله في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على ذلك في
الحديث 6 الباب 19 وفي الحديث 6 من الباب 21 من هذه الأبواب .
الباب 15
فيه حديثان
1 - التهذيب 1 : 185 / 534 ، والاستبصار 1 : 81 / 254 ، أورده في الحديث 3 الباب 3 من هذه
الأبواب .
2 - التهذيب 3 : 248 / 678 .