عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور بن حازم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء ، فقال : أما أنا
فكنت فاعلا ، إني كنت أتوضأ وأعيد .
أقول : هذا واضح الدلالة على الاستحباب .
( 3891 ) 11 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن
أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ
الماء قبل أن يخرج الوقت ؟ فقال : ليس عليه إعادة الصلاة .
( 3892 ) 12 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن
معروف ، عن أبي همام ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أبي ذر رضي الله عنه ، أنه أتى النبي ( صلى
الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، هلكت ، جامعت على غير ماء ! قال فأمر
النبي ( صلى الله عليه وآله ) بمحمل فاستترت ( 1 ) به ، وبماء ، فاغتسلت أنا
وهي ، ثم قال : يا أبا ذر ، يكفيك الصعيد عشر سنين .
ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) .
وعن المفيد ( 3 ) ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، ( عن محمد بن
يحيى ) ( 4 ) ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ،
عن السكوني ، مثله .
هامش
11 - التهذيب 1 : 195 / 565 ، والاستبصار 1 : 160 / 555 .
12 - التهذيب 1 : 194 / 561 .
( 1 ) في نسخة : فاستترنا ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 1 : 59 / 221 .
( 3 ) التهذيب 1 : 199 / 578 .
( 4 ) ليس في المصدر .