أقول : تقدم وجهه ( 1 ) ، ويمكن الحمل على من تعمد الجنابة ، ذكره
بعض علمائنا لما يأتي ( 2 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، مثله ( 3 ) .
وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، مثله ( 4 ) .
( 3887 ) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان
جنبا فليمسح من الأرض وليصل ، فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأته صلاته
التي صلى .
( 3888 ) 8 - وعنه ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماءا ، أيتوضأ ويعيد الصلاة
أم تجوز صلاته ؟ قال : إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد ، فإن
مضى الوقت فلا إعادة عليه .
( 3889 ) 9 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر
( عليه السلام ) : فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت ، قال : تمت
صلاته ولا إعادة عليه .
( 3890 ) 10 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ،
هامش
( 1 ) تقدم وجهه في الحديث 5 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب .
( 3 ) التهذيب 1 : 196 / 567 ، والاستبصار 1 : 161 / 559 .
( 4 ) التهذيب 1 : 196 / 568 ، والاستبصار 1 : 161 / 560 .
7 - التهذيب 1 : 193 / 556 و 197 / 572 والاستبصار 1 : 159 / 549 و 161 / 558 .
8 - التهذيب 1 : 193 / 556 ، والاستبصار 1 : 159 / 551 .
9 - التهذيب 1 : 194 / 562 ، والاستبصار 1 : 160 / 552 .
10 - التهذيب 1 : 193 / 558 ، والاستبصار 1 : 159 / 550 .