وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ،
عن زرارة ، مثله ( 2 ) ، إلا أنه قال : فليمسك ما دام في الوقت .
( 3884 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان
جنبا فليتمسح من الأرض وليصل ، فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأته صلاته
التي صلى .
( 3885 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل كان في سفر
وكان معه ماء فنسيه فتيمم وصلى ، ثم ذكر أن معه ماءا قبل أن يخرج الوقت ؟
قال : عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
أقول : هذا يحتمل الحمل على الاستحباب ، وعلى من تيمم قبل آخر
الوقت مع رجاء حصول الماء ، وعلى من لم يطلب الماء بقرينة النسيان ، والله
أعلم .
( 3886 ) 6 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عمن
رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أصابته جنابة
في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل ؟ قال : يتيمم ويصلي ، فإذا
أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة .
هامش
( 2 ) التهذيب 1 : 194 / 560 .
4 - الكافي 3 : 63 / 3 .
5 - الكافي 3 : 65 / 10 .
( 1 ) التهذيب 1 : 212 / 616 .
6 - الكافي 3 : 67 / 3 .