14 - باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم إلا أن يقصر
في طلب الماء فتجب ، أو يجده في الوقت فتستحب .
( 3881 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ،
أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء ؟ قال :
يتيمم بالصعيد ، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، مثله ( 1 ) .
( 3882 ) 2 - وبإسناده عن عبد الله بن سنان ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن
اغتسل ؟ فقال : يتيمم ويصلي ، فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة .
أقول : يأتي وجهه ( 1 ) .
( 3883 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا لم
يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم
وليصل في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوض لما يستقبل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
هامش
الباب 14
فيه 17 حديثا
1 - الفقيه 1 : 75 / 213 .
( 1 ) المحاسن : 372 / 132 .
2 - الفقيه 1 : 60 / 224 .
( 1 ) يأتي في ذيل الحديث 5 وذيل الحديث 6 من هذا الباب .
3 - الكافي 3 : 63 / / 2 .
( 1 ) التهذيب 1 : 192 / 555 ، والاستبصار 1 : 195 / 548 ، وكذلك 1 : 165 / 574 .